الشيخ الجواهري

383

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولكن ] إنّ ( الأوّل أشبه ) [ 1 ] . هذا كلّه في إسلام زوج الكتابيّة وإن لم يكن هو كتابيّاً ، وفي إسلام زوجة الكتابي وإن لم تكن هي كتابيّة . ( وأمّا غير الكتابيين ) أي أنّ الزوج والزوجة غير كتابيين ( ف ) - الحكم فيهما أنّ ( إسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة ) [ 2 ] . ( ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال ولو عادت إلى دينها وهو بناءً على أنّه لا يقبل منها ) بعد البعثة ( إلّاالإسلام ) [ 3 ] . من غير فرق بين المدخول بها وغيرها ، وفي المنتقلة منه وإليه بين كونه ممّن يقرّ عليه أهله أو لا . وحينئذٍ فلو أسلمت هي بعد ذلك أو أسلم هو أو أسلما معاً لم يكن بينهما نكاح وإن كان ذلك قبل انقضاء العدّة [ 4 ] ، لكن لا يخفى عليك ما في هذا الحكم من الإشكال [ 5 ] . والذي يقوى في نفسي أنّ عبارة المتن كانت « زوجته الذمية » أي زوجة المسلم الذمية [ 6 ] [ أي انتقلت

--> ( 1 ) المسالك 7 : 367 . ( 2 ) ( 2 ) تقدّم في ص 382 . ( 3 ) ( 3 ) الوسائل 20 : 546 ، 547 ، 548 ، ح 2 ، 3 ، 5 ، 6 . ( 4 ) آل عمران : 85 . ( 5 ) المستدرك 18 : 163 ، ب 1 من حدّ المرتد ، ح 2 . ( 6 ) حكاه في جامع المقاصد 12 : 413 . انظر التذكرة 2 : 647 ( حجرية ) .